•  

    النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
     
     
     

     

     

    الجزء الثاني

    هيأة التــــــــــدريس

     

     

    المادة 13

     
    تتكون هيأة التدريس من
          *إطار أساتذة التعليم الابتدائي ؛
          *إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ؛
          *إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ؛
          *إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي .
     
     
    الباب الأول
    أساتذة التعليم الابتدائي
    المادة 14
    يشتمل إطار أساتذة التعليم الابتدائي على ثلاث درجات :
          *أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة ؛
          *أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية ؛
          *أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى.
    و تخصص لها الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
    يرقى أساتذة التعليم الابتدائي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
    و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.
    المادة 15
    يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة التربية و التدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي، و يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات و بالتدريس بأقسام التعليم الأولي، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية  و الجهوية والوطنية.
    وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي  بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
    غير أن أساتذة التعليم الابتدائي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي و بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي و بقطاع التعليم العالي، يستمرون في ممارسة مهامهم بهذه المؤسسات.
    المادة 16
    يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
    المادة 17
    يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية :
    أ –  على إثر امتحان مهني يفتح في وجه  أساتذة  التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
    ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة.
    المادة 18
    يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى :
    أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة  التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
    ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
    وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
    المادة 19
    توضع الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و 8 في طريق الانقراض، و تبقيان خاضعتين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من مقتضيات المادة 18 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
    وتحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة و من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه وفق ما يلي :
    1– من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة:
    أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
    ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛
    وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
    2 – من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية:
    أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 .
    ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛
    وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
    غير أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه، والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.
    الباب الثاني
    أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
    المادة 20
    يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي على ثلاث درجات :
        *أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة ؛
          *أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية ؛
         * أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.
    و تخصص لها الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
    تتم الترقية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
    و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية و الأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.
    المادة 21
    يقوم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات .
    كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.
    و تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي  بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
    غير أن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في ممارسة عملهم بهذه المؤسسات.
    المادة 22
    يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
    المادة 23
    يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية :
    أ –  على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة  التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
    ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة ؛
    وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
    المادة 24
    يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى :
    أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة  التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
    ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.
    وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
    الباب الثالث
    أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
    المادة 25
    يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على ثلاث درجات :
    *أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ؛
    *أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
    *أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
    و تخصص لها الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
    ويرقى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
    و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية  في الدرجة الثانية والأولى و الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
    المادة 26
    يقوم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهمة التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي و بمراكز    التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، و عند الاقتضاء بتدريس نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، مع مراعاة مقتضيات النصوص الجارية على هذه المؤسسات، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.
    كما يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات.
    و بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يمكن تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى و الممتازة بالتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي .
    و تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي  بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
    المادة 27
    يعين في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم أو شهادة معادلة له.
    المادة 28
    يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى :
    أ- من بين المترشحين الحاملين لشهادة السلك العالي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة معادلة لها .
    ب– على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة  التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات  من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
    ج- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
    و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
    المادة 29
    يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى، و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية مــن المادة 99 أسفله.
    الباب الرابع
    الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي
    المادة 30
    يشتمل إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي على درجتين :
    * الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
    * الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
    و تخصص لهما الرتب و الأرقام  الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .
    ويرقى الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
    و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية  في الدرجة الأولى و الدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
    المادة 31
    يقوم الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي بمهام التربية والتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي وبمراكز التكوين وبالأقسام النهائية للتعليم الثانوي التأهيلي وبباقي أقسام التعليم الثانوي التأهيلي عند الاقتضاء، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.
    و تحدد مدة التدريس الأسبوعية للأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
    المادة 32
    يعين في الدرجة الأولى من إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على شهادة التبريز للتعليم الثانوي.
    المادة 33
    يعين الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعــد التقييد في جدول الترقية من بين الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

     

    Partager via Gmail Delicious Technorati Yahoo! Google Bookmarks Blogmarks

    votre commentaire
  • الأستاذ : كمال الخدالي

    مجموعة مدارس الخيايطة



    بيداغوجيات



    بيداغوجيا المشروع:تقوم هده البيداغوجيا، أصلا، على تشجيع روح البحث والتقصي والاستكشاف لدى المتعلم، وكذلك تشجيعه على اكتساب استقلالية اكبر في التفكير والتحكم في مساره التكويني والتعليمي فهي، في الواقع، تطوير لروح المساءلة والتحليل والنقد لدى المتعلم، كما أنها تسمح للمتعلم بتحديد ورسم الخطوط العريضة للوصول إلى الأهداف المراد تحقيقها، إنها تضع المتعلم في قلب العملية التعليمية التعلمية، فهي بهذا تعطي للمتعلم الإحساس بالتملك، حيث تنطلق من أسئلة محورية لها علاقة محددة مع وحدات وأهداف البرنامج، كما تمنح المتعلم الإحساس بالتحدي، حيث أن تصميم هده المشاريع من طرف المتعلم يقتضي نظرة شمولية لإخراجه من مرحلة التصورات النظرية البدائية إلى مرحلة الاجراة والتنفيذ، ومرحلة التنفيذ هده تتطلب دكاءات ومهارات مختلفة كالفهم والتحليل والتركيب والإحساس بالمسؤولية، حيث يشعر المتعلم بالقدرة على التحكم في مساره التعليمي بكل ثقة ومسؤولية

    بيداغوجيا المسارات:إنها مجموعة أهداف وسبل تفضي إلى غاية وتثمتل هده الأهداف في توعية المتعلمين بوتيرتهم وقدراتهم التعلمية باتجاه تطويرها ومساعدتهم على الاندماج للوصول إلى غاية عظمى هي محاربة الهدر أو الفشل المدرسي وخلخلة التوازن المعرفي عند التلميذ.
    ويعرف هاليه برزمسكي هده البيداغوجيا بكونها تخطط للفعل التعليمي التعلمي بنوع من المرونة، بحيث تكون الأنشطة التعلمية واضحة ومتنوعة الشيء الذي يسمح لكل المتعلمين على السواء أن يتعلموا بناء على مساراتهم الخاصة.
    والحقيقة الساطعة التي تؤكدها جل الدراسات المعنية بهذا الشأن، اليوم، هي أن هناك فوارق نفسية بين كل المتعلمين تقريبا انسجاما مع نظرية الدكاءات المتعددة، فالمدرسة تستقبل أطفالا من بيئات وأعمار ومقومات شخصية مختلفة ومتباينة والشيء نفسه ينطبق على المدرسين الدين تتباين شخصياتهم وتكوينهم وانتماءاتهم ومعتقداتهم.
    من هده الزاوية أصبح لزاما على المربين اليوم الإلمام بالبيداغوجيا الفارقية أثناء برمجة أنشطتهم التعليمية هده البيداغوجيا التي تستحضر التنوع الحاصل داخل جماعة الفصل وتعدد المستويات داخل الفصل الواحد.
    إنها بيداغوجيا تقر وتعترف بالتلميذ كشخص مفرد له عالمه الخاص وفهمه الخاص للوضعية التعليمية و للبيئة والمحيط والأشياء والناس

    بيداغوجيا حل المشكلات: إنها، في الواقع، أسلوب محكم لتنظيم وضعيات التعليم والتعلم بناء على مواجهة المتعلمين لمشكلات والسعي إلى إيجاد حلول ناجعة لها بإتباع خطوات منهجية دقيقة ومحددة وتنبني بيداغوجيا حل المشكلات على أربعة أسس علمية موضوعية:
    1)
    تحديد المشكلة :وضع المتعلم أمام وضعية/مشكلة محددة صيغت بكيفية تحفزه وتدفعه للسعي لإيجاد حل لها.
    2)
    البحث عن حل للمشكلة:يقترح المتعلمون حلول مبدئية تصاغ على شكل فرضيات هي في الحقيقة تفسيرات مؤقتة للموضوع/المشكل المطروح.
    3)
    التحقق من الحل المقترح:خلال هده المرحلة يسعى المتعلم إلى التأكد من صحة الفرضيات وصلاحيتها.
    4)
    الاستنتاج والتعميم: ادا استطاع المتعلم البرهنة على صدق وصحة ونجاعة فرضيته فبامكانه صياغة قانون يستطيع تعميمه على وضعيات أخرى مشابهة.

    بيداغوجيا التمكن:الهدف من اعتماد هده البيداغوجيا هو تمكين كافة المتعلمين على السواء من النجاح والتفوق أي تحقيق أهداف الدرس واكتساب كفايات المنهاج وتقترح هده البيداغوجيا لتحقيق دلك صيغا لتدبير التعلمات أساسها إعداد بيداغوجيا تضع نصب عينيها الفروق الفردية بين المتعلمين وتاخد على عاتقها إشباع حاجاتهم وميولا تهم الطبيعية والفطرية، وتوظف في اتجاه تمكينهم كل حسب مقدرته ووتيرته وإيقاعه من تحصيل المعارف والعلوم والتحكم في المهارات، ولهده المقاربة البيداغوجية أسس ومبادئ منهجية:
    1)
    تشخيص وتقويم مكتسبات المتعلمين للكشف عن مواطن القوة والضعف أثناء مسار التعلم
    2)
    العمل ضمن إطار جماعي أو ما يعرف بدينامية الجماعة
    3)
    انتقاء الأنشطة الملائمة والبرامج والوسائل المناسبة لتحقيق الأهداف المتوخاة
    4)
    دعم وتقوية التعلمات كلما دعت الحاجة لدلك سعيا للتميز والتفوق والنجاح وللجودة التي ننشدها

    كمال الخدالي
    Partager via Gmail Delicious Technorati Yahoo! Google Bookmarks Blogmarks

    votre commentaire
  • التحميل من هنا:ورقة ارسال ملف مدرسي 

    Partager via Gmail Delicious Technorati Yahoo! Google Bookmarks Blogmarks

    votre commentaire
  • نتائج الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة التربوية - دورة دجنبر 2012
    تعلن وزارة التربية الوطنية أن نتائج الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة التربوية – دورة دجنبر 2012، قد تم الإعلان عنها رسميا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبنيابات الوزارة، وكذلك على الموقع الالكتروني للوزارة www.men.gov.ma .
    و قد أسفرت نتائج هذه الاختبارات عن نجاح ما مجموعه  1686 مترشحا ومترشحة، موزعين حسب الفئات كالآتي:

    • أساتذة التعليم الابتدائي: 835؛
    • أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي: 850؛
    • أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي: 01.   

     

    لوائح بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية دورة دجنبر 2012

    التعليم الابتدائي لائحة بأسماء الناجحين في الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة التربوية لأساتذة التعليم الابتدائي
    التعليم الثانوي الإعدادي لائحة بأسماء الناجحين في الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
    التعليم الثانوي التأهيلي لائحة بأسماء الناجحين في الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
    مفتشو المصالح المادية والمالية و مفتشو التوجيه التربوي و الممونون لوائح بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار مفتش في المصالح المادية والمالية و ولوج الدرجة الثانية من إطار ممون و ولوج الدرجة الأولى من إطار مفتش في التوجيه التربوي

     

     

      

      

      

      

    Partager via Gmail Delicious Technorati Yahoo! Google Bookmarks Blogmarks Pin It

    votre commentaire